كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور" وقال: على شرط الشيخين (¬1)، وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل (¬2) قال: "سألت محمدًا عنه فقال: حديث سعيد بن عامر وهم (¬3) ".
¬__________
(¬1) المستدرك (1/ 431) كتاب الصوم - باب استحباب الإفطار على التمر.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
(¬2) انظر: العلل الكبير (1/ 336).
(¬3) والحديث صحيح رواه أحمد (4/ 17، 18، 213، 215)، وأبو داود (كتاب الصيام - باب ما يفطر عليه - 2/ 764)، والترمذي (كتاب الصيام - باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار - 3/ 68)، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء على ما يستحب الفطر - 1/ 542)، والدارمي (3/ 34)، والبيهقي (4/ 238).
كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية: عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعًا. . . وزاد الترمذي: "فليفطر على تمر فإنه بركة"، ورواه الترمذي من طريق سعيد بن عامر -حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. . . الحديث.
وقال: حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم أصلًا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
(قلت): والحديث فيه الرباب الضبية: ذكرها ابن حبان في الثقات (4/ 244). وقال عنها ابن حجر: "مقبولة" (التقريب 168).
وقال الذهبي: "لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها" (الميزان 4/ 606)، فالرباب على هذه الحالة مجهولة ولا يعبأ بذكر ابن حبان لها في الثقات لما عرف من منهجه في ذلك، وعلى الرغم من هذا فقد صحح الحديث الترمذي فقال: "حسن صحيح"، ابن حبان والحاكم والسيوطي ومن المتأخرين الألباني.