كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)

فَأَخَذَ رَجُلٌ يَد (¬1) النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم" الحديث (¬2) هو هذا، وجرير ربما يهم (¬3) في الشيء وهو صدوق" (¬4) انتهى كلام الزركشي.
وقال عبد اللَّه بن زيد [بن السكن] (¬5) أملى علي الحافظ عبد الغني
¬__________
= بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح؟ ! ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. انتهى.
قال أحمد شاكر: "والحق ما قاله العراقي، من صحة حديث جرير، بل قد يكون حديثه حديثًا آخر، فتكون الواقعة التي روى غر الواقعة التي روى غيره".
انظر تعليقه على جامع الترمذي (2/ 395).
(¬1) وفي الأصل (جامع الترمذي): بيد.
(¬2) ولفظه قال أنس: "لقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له" الحديث رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - 1/ 284).
وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في الوضوء من النوم - 1/ 139).
والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - 2/ 394)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
والبيهقي (3/ 224) كلهم من طرق عن ثابت عن أنس.
(¬3) وفي (م): هم.
(¬4) نكت الزركشي (ق 28/ ب).
(¬5) من (د)، وفي بقية النسخ: أن المكي.

الصفحة 812