كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 2)
يُشدد في إسناده، بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها في إنكار أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يبول قائمًا (¬1).
وأخرج عن أنس قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَر، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلَيٍّ فَكُلُهُمْ كَانُوا يَجْهَرُوْنَ [بِقَرَاءَةِ] (¬2) بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم".
¬__________
= ومسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - 1/ 228).
والبساطة: هي الموضع الذي يُرْمى فيه التراب والأوساخ. النهاية لابن الأثير (2/ 335).
(¬1) حيث قالت رضي اللَّه عنها: "من حدثكم أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوُه، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا قَاعِدًا".
الحديث: رواه النسائي (كتاب الطهارة - باب البول في البيت جالسًا - 1/ 26)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب في النهي عن البول قائمًا - 1/ 17)، وقال: "حديث عائشة أحسن شئ في الباب وأصح"، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - 1/ 112)، وأحمد (6/ 192)، وأبو عوانة (1/ 198)، والحاكم (1/ 181)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، والبيهقي (1/ 101).
قال الذهبي: "سنده صحيح".
وقال الألباني: "صحيح على شرط مسلم".
تهذيب السنن الكبرى (1/ 120)، وإرواء الغليل (1/ 95).
ونفي عائشة لا يتعارض مع إثبات حذيفة لأنها تنفي شيئًا لم تره في بيتها، وحذيفه يثبت شيئًا رآه خارج البيت، ولا شك أن أغلب أحواله في بوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ما روته عائشة، وحديث حذيفة يدل على الجواز.
شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 26، 27).
(¬2) وفي (م): ببسم.