كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)

الصحيحين مثلًا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع. . . وأما ما ذكره ابن خير فنقله الإجماع [عجيب] (¬1)، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، وقد جزم به إمام الحرمين (¬2) وشدد النكير على قائل خلافه، وكذلك أصحابه إلكيا الطبري، والغزالي، وغيرهما، وليس هذا الناقل مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة.
وقد قال أبو الوليد الباجي (¬3) في كتابه "الفصول" (¬4): "روي عن الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (¬5) في الرسالة أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه" (¬6) فأي إجماع (بقي بعد) (¬7) ذلك،
¬__________
(¬1) من (د)، (ج)، وفي بعض النسخ: عجب.
(¬2) وفي (د): ابن الصلاح.
(¬3) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبيي المالكي الأندلسي الباجي، من علماء الأندلسي وحفاظها، توفي سنة (474 هـ).
وفيات الأعيان (2/ 408) وتذكرة الحفاظ (3/ 1178)، والديباج المذهب (1/ 384)، وتاريخ قضاة الأندلس (ص 95).
(¬4) واسم الكتاب كاملا: (إحكام الفصول في أحكام الأصول).
انظر ما تقدم من المصادر.
(¬5) سقطت من بقية النسخ، هي من (م).
(¬6) انظر: الرسالة (ص 378، ص 431) يعني ما ذكر، ولكن لابد حين التحدث أن يأتي الراوي بالواسطة التي سمع ذلك الحديث منها، وإلا عدّ مدلسًا.
انظر: الكفاية: (ص 510)، والاقتراح (ص 206).
(¬7) وفي (ب): فقد قال.

الصفحة 939