كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (اسم الجزء: 3)
على ذلك، بل [تدل] (¬1) على أن [يثبت] (¬2) عنده أنه مروي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وإن لم يتصل السند إليه بأن يرويه غيره، ويتحقق هو ذلك، وهذا شرط في غاية الحسن وما أظن أحدًا [يخالف] (¬3) فيه، ونظيره تحريم الكلام في تفسير القرآن بغير علم والنهي عن ذلك، وأنه يكون مخطئا وإن صادف الصواب (¬4)، لأنَّ الإقدام على الكلام
¬__________
(¬1) وفي (ب)، (ع): يدل.
(¬2) وفي (ب)، (ع): تثبت.
(¬3) وفي (ب)، (ع): تخالف.
(¬4) يشير إلى حديث: "من قال في كتاب اللَّه برأيه فأصاب فقد أخطأ" رواه الترمذي (كتاب التفسير - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه - 5/ 200، وقال: هذا حديث غريب)، وأبو داود (كتاب العلم - باب في الكلام في كتاب اللَّه بغير علم - 4/ 63)، والنسائي (فضائل القرآن - من الكبرى، انظر: فضائل القرآن ص 14/ رقم 111 - بتحقيق فاروق حمادة) كلهم من حديث سهيل بن مهران (هو ابن أبي حزم القطعي) -بضم القاف وفتح الطاء- عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد اللَّه البجلي مرفوعًا.
وسهيل قال عنه أبو حاتم والبخاري والنسائي: "ليس بالقوي"، وزاد البخاري "منكر الحديث"، وضعفه ابن معين وابن حجر وهو كذلك والحديث ضعيف به.
انظر: تحفة الأشراف (2/ 244)، والضعفاء الصغير للبخاري (ص 139)، والضعفاء للنسائي (ص 54)، والميزان (2/ 244)، والتقريب (ص 139)، وضعيف الجامع (5/ 288).
ولا يعني ضعف الحديث جواز التفسير بالرأي ولو وافق الصواب، بل ذلك محرم وشدد علماء السلف في ذلك، قال ابن تيمية: ". . . فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه. . . ". =