كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط المكتب الإسلامي

اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيْهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ ويَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُوْ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ فَيَحْمِدُ اللهَ ويُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُّسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إْحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكْعَاتٍ يَا بُنَيَّ.
وفِي رِوَايَة لَهُ: وسلم تسليما يسمعنا.
وقَدْ اخْتَلَفَت الْأَحَادِيْث ولَاسِيِّمَا الْأَحَادِيْث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي عدد الوتر.
وفِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْهَا كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِي اللَّيْل ثَلَاث عَشْرَةَ يوتر من ذَلِكَ بخمس.
وَرَوَى أَبُوْدَاوُدَ: لَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ. (1)
فقِيْلَ: الِاخْتِلَاف مِنْهَا
وقِيْلَ: هُوَ من الرُّوَاة عَنْهَا
ووجه الِاخْتِلَاف فِيْهَا بحسب طول القراءة كماجَاءَ فِي حَدِيْث حذيفة وابن مَسْعُوْد أَوْ عذره بمرض أوغيره أَوْ فِي بَعْض إِلَّاوقات عِنْدَ كبر السن كَمَا روته.
ورَوَاهُ أَيْضًا خَالِد بْن زَيْد
أَوْ: وَجْهُ الثَّلَاثِ عَشْرَةَ أَنَّهَا عَدَّتْ مَعَهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ كَمَا بَيَّنَ أَبُوْدَاوُدَ ذَلِكَ فِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهَا. (2)
الْحَدِيْث الثَّامِنُ: رَدَّتْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قِرَاءَتَهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ} (3) بِالتَّخْفِيْفِ فَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي
__________
(1) . أخرجه أبوداود، السنن، الصلاة، باب فِي صلاة الليل:1155
(2) . أخرجه أبوداود، السنن، الصلاة، باب فِي صلاة الليل:1137
(3) . يوسف: 110

الصفحة 100