كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط المكتب الإسلامي

الْفَصْلُ [الْحَادِيْ عَشَرَ] : اسْتِدْرَاكُهَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ
أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزَيْد فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْره عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسَأَلَ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: فقُلْتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ.
وَفِيْ لَفْظٍ لَّهَا: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَع رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.
وَوَقَعَ فِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ باللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِبُفْتِينِ.
قَالَ: عَبْدُ الْحَقّ فِي "الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ": هَكَذَا فِيْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَبَقِيَّةُ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّ الجُمْلَةَ ثَلَاث عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
[تَمَّ الْكِتَابُ]

الصفحة 174