كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط المكتب الإسلامي

الْفَصْل [الرَّابِعُ] : اسْتِدْرَاكُهَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
الْحَدِيْثُ الْأًوَّل:
أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ كِلَاهُمَا من طَرِيْق عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْييْ فَاكْتُبِيْ لِيْ بِأَمْرِكِ. ((قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
وتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ: بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بَيَدِهِ" (1) ولَمْ يَذْكُرفِيْهِ وقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِيْ فَاكْتُبِيْ إِلَيَّ بِأَمْرِكِ.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ المياسي وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: هَكَذَا وَقَعَ فِيْ كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ كَمَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَوَّلُ مَنْ كَشَفَ الْغُمَّى عَنِ النَّاسِ وَبَيَّنَ لَهُمُ السُّنَّةَ فِيْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ أَنَّ
__________
(1) . أخرجه البخاري، الصحيح، الحج، باب من قلد القلائد بيده:1585

الصفحة 87