كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط المكتب الإسلامي
سَلَمَةَ" فَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ أَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ بِالْإِسْلَام مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَالظُّهْر فَهُمَا هَاتَانِ.
وَأَخْرَجَ التِّرْمَذِيُّ مِنْ جِهَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِلِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِثم لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. قَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. (1)
... وَيُعَارِضُهَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِيْ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِعِنْدِيْ قَطُّ.
الْحَدِيْثُ الْخَامِسُ:
أَخْرَجَ أَبُوْدَاوُدَ (2) وَابْنُ مَاجَه فِيْ سُنَنَيْهِمَا مِنْ طَرِيْقِ يَزَيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَاب نَجْرَانِيَّةٍ، الْحُلَّة ثَوْبَانِ وَقَمِيْصٌهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ. (3)
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ: يَزَيْدُ فِيْهِ لِيْنٌ؛ وَمِقْسَم صَدُوْقٌ ضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ.
... أَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِيَزَيْدَ قَالَ: وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ.
قُلْتُ: وَقَدْ خَالَفَهُ ابْن أَبِيْ لَيْلَى فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ مِنْ جِهَةِ قَبِيْصَةَ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَن الْحُكْم عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
__________
(1)
(2) . أخرجه أبوداود، السنن، الجنائز، باب الكفن:2741
(3) . أخرجه ابن ماجه، السنن، ما جَأءَ فِي الجنائز، باب مَا جَأءَ فِي كفن النبي:1460
الصفحة 93