كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

الحكمة، أو يتفق مع المصلحة، وقد يكونون معذورين في هذا القول الذي يتفق مع أقوال كثير من الفقهاء، ولو أنهم اطَّلعوا على الكتاب الذي نُقرِّظه اليوم لآبوا معترفين للإسلام بأنه دِينُ المدنية والفضيلة والعمران.
استهلَّ الإمامُ المؤلِّفُ كتابه بالحديث الشريف: «لا طلاق ولا عَتَاق في إغلاق»، ثم بيَّن معنى الإغلاق أو الغِلاق مِن كلام الأئمة، وأنَّ معناه الغضب، أو مِن معانيه، ثم طَفِقَ المؤلِّفُ يدلي بالحجّة تلو الحجّة، ويأتي بالدليل بعد الدليل مِن الكتاب، والسُّنَّة، والمأثور عن أئمة السَّلف، الناطقةِ كلها بعدم وقوع طلاق الغضبان، وأفاض المؤلِّفُ في ذلك أيَّما إفاضة شأنَهُ في كلِّ الموضوعات التي كتب فيها، ونَصَبَ ميزانَ التعارض والترجيح، فأظهر -أثابه الله- الرَّغوةَ مِن اللبن الصريح».
وقد وقع في هذه الطبعة تصحيفاتٌ وبعضُ السُّقوط يستطيع القارئ الفَطِنُ تلافيَها، وأهمُّ التصحيفات التي تُؤثِّرُ في المعنى هي:
أ- ما وقع في صفحة (٣٩) السطر الثاني من أسفل لدى قول ابن القيم: « ... وقد صرَّح بإرادة أحدهما مشترطاً على رَبِّه، فدلَّ على عموم إرادته لما دعا به في حال الغضب ... ».
والصواب كما في المخطوط: « ... وقد صرَّح بإرادة أحدهما

الصفحة 18