كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

والسكران، والمُكْرَه، والهازل، والمُوَسْوَس، ومَن سبق لسانُهُ بالطلاق وهو لا يقصد.
وبيَّن أنَّ عَدَمَ وقوعِ طلاق الغضبان جارٍ على أصولِ عامَّةِ الفقهاء، وأنه يلزمهم القولُ بموجَبِهِ، ولهذه المسألة نظائرُ كثيرة عندهم؛ أعمَلوا فيها قَصْدَ المتكلِّم ونيَّته.
ونكتةُ المسألة التي وُفِّقَ لها المؤلِّفُ وشيخُه مِن قَبْله، وغابت عن كثير من الفقهاء: أنَّ الغضب ليس نوعاً واحداً، بل هو أنواعٌ وأقسام ثلاثة؛ كما بيَّنه المؤلِّفُ أحسَنَ بيان وأوضحه.
توثيق نسبة الرسالة:
١ - جاء في المخطوط على صفحة العنوان ((الظَّهْرِيَّة)) نسبةُ هذه الرسالة لابن القيم؛ كما يظهر من الصورة المرفقة.
٢ - أحال عليها المؤلِّف في كتابه «مدارج السالكين» (¬١) فقال: « ... وقد أشبعنا الكلامَ في هذا في كتابنا المُسمَّى: إغاثة اللهفان، في طلاق الغضبان ... »؛ وهذا يفيد أنَّ المؤلِّفَ هو الذي سمَّى كتابه بنفسه، كما هي عادته.
٣ - ذكرها كلٌّ من ابن العماد الحنبلي المُتوفَّى (١٠٨٩ هـ) في
_________
(¬١) (٣/ ٣٠٨).

الصفحة 7