كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

عبد الرحيم قال: حَدَّثَنَا أحمد بن خالد قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد السَّلام فَذَكَره (¬١).
وهذا مذهبُ أفقهِ التابعين على الإطلاق سعيدِ بن المسيِّب، حكاه عنه الثعلبيُّ (¬٢) في تفسير سورة الطَّلاق.
وهو مذهب أفقهِ التابعين مِن أصحاب ابن عباس، وهو طاوُس. قال عبد الرزاق: عن [ابن] (¬٣) جريج، عن عبد الله بن طاوُس، عن
---------------
(¬١) «المحلَّى» لابن حزم (١٠/ ١٦٣)، وانظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢).
قال ابن القيم: صحَّ عن ابن عمر بإسناد كالشمس. «زاد المعاد» (٥/ ٢١٥).
قال ابن حجر: إسناده صحيح «الفتح» شرح حديث رقم (٥٢٥٢).
قلتُ: وللألباني رحمه الله بحثٌ قيم، ناقش فيه احتجاج ابن القيم بهذا الأثر، وخلص إلى أن المراد به: «لا تعتدُّ بتلك الحيضة في العدة» لا نفي الاعتداد بالطلاق؛ كما هو ظاهر استدلال ابن القيم. انظر: التمهيد (١٥/ ٥١)، «الفتح» (الإحالة السابقة)، «إرواء الغليل» (٧/ ١٣٥ - ١٣٦) فإنَّه مهم جداً.
(¬٢) في تفسيره المسمَّى «الكشف والبيان» (٩/ ٣٣٢).
(¬٣) ساقطة من الأصل، واستُدركت من «المصنف» و «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢) حيث نقل ابن القيم هذا الأثر بإسناده ومتنه.

الصفحة 92