كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

عن معمر، [عن أيوب] (¬١) عن أبي قِلابة، قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأته وهي حائضٌ فلا يعتدُّ (¬٢) بها (¬٣).
وهذا اختيارُ ابنِ عَقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه» (¬٤)؛ صرَّح به في مسألة «النَّهْيُ يقتضي الفساد».
وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬٥).
وهو أحدُ الوجهَيْن في مذهب أحمد (¬٦).
وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاقَ إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ مِن غير جِماع، وكلُّ طلاقٍ في غَضَبٍ أو يمينٍ أو عِتْقٍ، فليس بطلاق، إلا لمن أراد الطَّلاقَ.
---------------
(¬١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من «المصنف».
(¬٢) «يعتدُّ» كذا في الأصل، وفي مطبوعه «المصنف»: «تعتدُّ».
(¬٣) «المصنف» لابن أبي شيبة (٥/ ٥) كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض.
(¬٤) (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ وما بعدهما).
(¬٥) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨١).
(¬٦) قال المَرْدَاوي: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ طَلاقَها في حَيْضِها أو طُهْرٍ أصابَها فيه، مُحَرَّمٌ، ويقَعُ. نصَّ عليهما، وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وتِلْمِيذُه ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَهما اللهُ: لا يقَعُ الطَّلاقُ فيهما. «الإنصاف» (٢٢/ ١٧٢).

الصفحة 94