كتاب المهروانيات (اسم الجزء: 2)
ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ دِينَارٍ] (¬1) عَنِ ابْنِ عُمر: "أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ (¬2) ، وَعَنْ هِبَتِهِ (¬3) ".
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: "انْفَرَدَ مسلمٌ بإِخراجه، فَرَوَاهُ عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي شَيْبَةَ، وَزهير بْنُ حَرْب عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (¬4) ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا أَحمد سمعه منه".
¬_________
(¬1) زيادة من: (ج) ، (د) .
(¬2) قال الجرجانيّ في: (التّعريفات ص/255) : "الولاء هو: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة".
وانظر: لسان العرب (باب: الواو وَالياء من المعتلّ، فصل: الواو) 15/408، 410، والفتح (5/198) .
(¬3) الهبة هي: العطية الخالية من الأعواض، وَالأغراض.
انظر: النّهاية (باب: الواو مع الهاء) 5/531، والتّعريفات للجرجانيّ (ص/256) .
(¬4) صحيح مسلم (كتاب: العتق، باب: النّهي عن بيع الولاء وهبته) 2/1145 رقم الحديث/1506.
والحديث رواه أيضا: البخاريّ في صحيحه (كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته) 3/293 رقم الحديث/19 عن أبي الوليد (هو: هشام ابن عبد الملك) عن شعبة، وَ (كتاب: الفرائض، باب: إثم من تبرّأ من مواليه) 8/277 ورقمه/33 عن أبي نعيم (هو: الفضل) عن سفيان (هو: الثّوريّ) كلاهما عن عبد الله بن دينار به.
الصفحة 685