كتاب فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد

المسلمون: يا رسول الله, نحن أحق بذلك, فأنزل الله تعالى- الآية1.
وفيه يظهر وجه الأكل والشرب2 هنا.
{وَلاَ تُسْرِفُواْ} بتحريم الحلال, كما هو المناسب لسبب النزول.
{إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} بل يبغضهم, ولا يرضى أفعالهم.
{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} من الثياب وكل ما يتجمل به, وخلقها لنفعهم من الثياب كالقطن والكتان والحيوان والحرير والصوف.
{وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} أي: المستلذات, وقيل: المحللات من المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها.
{قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} , أي: هي لهم بالأصالة, لمزيد كرمهم على الله تعالى والكفرة, وإن شاركوهم فيها, فبالتبع, فلا إشكال في الاختصاص.
{خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} , أي: لا يشاركهم فيها غيرهم.
{كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} , أي: مثل تفصيلنا هذا الحكم, نفصّل سائر الأحكام لمن يعلم ما في تضامينها من المعاني الرائقة.
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} , أي: ما تزايد قبحه من المعاصي, ومنه ما يتعلق بالفروج.
{مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} : بدل من الفواحش, أي: جهرها وسرها.
وعن البعض: {مَا ظَهَرَ} الزنى العلانية, {وَمَا بَطَنَ} الزنى سرا3,
__________
1 ذكره البغوي في تفسيره (2/157)
2 في المطبوع: "الشراب"
3 وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية, وبه قال سعيج بن جبير, كما في " زاد المسير" (3/34) .

الصفحة 105