كتاب فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد

وكانوا يكرهون الأول, ويفعلون الثاني, فنهوا عن ذلك مطلقا.
وعن مجاهد, {مَا ظَهَرَ} التعري في الطواف, {وَمَا بَطَنَ} الزنى.
والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء بالليل عاريات.
{وَالإِثْمَ} , أي: ما يوجب الإثم, وأصله الذم, ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب, وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش.
ومنهم من قال: إن الإثم هو الخمر, وعليه أهل اللغة , وأنشدوا له قول الشاعر:
نهانا رسول الله أن نقرب الزنى ... وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا
وقول الآخر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول
__________
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (3/34)
وهذا اختيار البغوي في تفسيره (2/157)
أنكر بعض أهل اللغة أن يكون الإثم من أسماء الخمر, انظر "اللسان": "أثم" , "تاج العروس": "أثم".
أنشد هذا الشعر أبو حيان في البحر المحيط (4/292) ولم يذكر قائله.
ذكر هذا البيت الأزهري في تهذيب اللغة: "أثم" , وابن فارس في معجم مقاييس اللغة (1/61) , وابن سيده في المحكم (10/187) , والجوهري في "الصحاح": "أثم" , وأبو هلال العسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (2/502) , والزبيدي في التاج: "أثم", وأنشده ابن العربي في أحكام القرآن (2/784) , والقرطبي في تفسيره.

الصفحة 106