كتاب فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد

بما لا مصلحة للمكلف فيه البتة وينهى عما في مصلحة, والجميع بالنسبة إليه سواء.
ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه, وينهى عن جميع ما أمر به, ولا فرق بين هذه وهذا إلا مجرد الأمر والنهي.
ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين, [بل أفنى عمره في طاعته وشكره] , ويثيب من عصاه , بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجور, فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول, وإلا فهو جائز عليه.
وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه, وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجور, بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه.
والعجب العجاب أن كثيرا من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال, ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه, ولا ينزهزنه عن هذا الظلم والجور ويزعمون أنه عدل وحق, وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به, كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه, وعلوه فوق سماواته, وتكلمه وتكليمه, وصفات كماله فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات, والله ولي التوفيق".
انتهى المقصود من نقله, وتمام الكلام في هذا الباب في ذلك الكتاب, وإليه سبحانه المآب.
__________
في شفاء العليل:" لمجرد".
ما بين معكوفتين زيادة من شفاء العليل.
في شفاء العليل: " وينعم على من لم يعصه طرفة عين".
شفاء العليل: (198-199) .

الصفحة 148