كتاب فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد
الخامسة والسبعون: اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
هذه المسألة من خصال الكتابيين أيام جاهليتهم.
وفي ذلك ورد الحديث الصحيح: "لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 1, ثم قال: " فلا تتخذوها مساجد".
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"2.
وفي لفظ لمسلم: "لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس, قال: "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم, طفق يطرح خميصة على وجهه, فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه, فقال: -وهو كذلك-: "لعن الله اليهود والنصارى,
__________
1 أخرجه البخاري في صحيحه –كتاب الجنائز- باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم (2/206) ومسلم في صحيحه – كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد- (1/377) ح 530
2 أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصلاة- باب (1/112-113) , ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجد على القبور ... (1/376-377) ح 530.