كتاب فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد

فهذا كما رخص الإمام أحمد.
وأما كراهته1, فروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجها, فقرأ بنا في الفجربـ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} 2, و {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} 3 في الثانية, فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد, فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى الله عليه وسلم فيه, فقال: "هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم, اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا, من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل, ومن لم تعرض له الصلاة فليمض4"5.
فقد كره عمر اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا, وبيّن أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا, وكانوا يتبعون آثار أنبيائهم, ويتخذونها كنائس وبيعا.
وروى محمد بن وضاح وغيره: "أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الناس
__________
1 في الاقتضاء: "وأما ما كرهه".
2 الفيل: 1
3 قريش: 1
4 في الاقتضاء: "فليمض ولا يتعمدها".
5 لم أجد هذا الأثر في المطبوع من سنن سعيد بن منصور, وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه- كتاب الصلاة- باب الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه (2/376-377) , وعبد الرزاق في مصنفه –كتاب الصلاة- باب ما يقرأ في الصبح في السفر (1/118-119) ح 2734 , وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" ص 41-42 , وصحح شيخ الإسلام إسناده في التوسل والوسيلة ص 102.

الصفحة 227