كتاب باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن (اسم الجزء: 1)
156 - أو درة صدفية غواصها ... بهج، متى يرها يهل [ويسجد]
(غير باغ)
على الإمام.
(ولا عادٍ)
بسفر حرامٍ.
وهذا ضعيف لأن السفر الحلال لا يبيح الميتة ولا ضرورة، والحبس في الحضر يبيح ولا سفر. ولأن الميتة للمضطر كالذكية للواجد. ثم الباغي يأكل الذكية كالعادل؛ ولأنه يجب على الباغي حفظ النفس من التلف.
(ما أصبرهم على النار)