كتاب تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة

136…كفارتها دفنها (1) ولا صعوبة في ذلك، فالجواب أن الكفارة لا ترفع الاثم كما صرح به فيمن أتلف صيداً في الحرم، أو في حال الاحرام متعمداً وان كفر وهو واضح، والا يلزم عدم تأثيم شارب الخمر اذا وطن نفسه على اقامة الحد عليه.
ومنها: أنه اذا وجد قملة في ثوبه وهو في المسجد فلا يرم بها فيه بل يجعلها في ثوبه حتى يخرج بها كما وقفه يحيى على ابن عمر، ورفعه ابن زبالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: استحباب تطييبه وتجميره (2) فقد روينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف - قيل: والدور: القبائل والمحلات -، وفي كتاب يحيى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماز المسجد،…
__________
= (ص 102) حديثاً عن أنس مرفوعاً، وعزاه إلى الديلمي في الفردوس ولفظه (اذا هم العبد أن يبزق في المسجد اضطربت أركانه، وانزوى كما تنزوي الجلدة في النار، فاذا هو ابتلعها أخرج منه اثنين وسبعين داء، وكتبت له ألفي ألف حسنة، مسند الفردوس (1/ 291) وانظر تنزيه الشريعة لابن عراق (2/ 115).
(1) جاء ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 122) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وانظر أخبار المدينة لابن شبه (ص 28).
(2) انظر حول ذلك وفاء الوفا (2/ 659 - 662).

الصفحة 136