وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربهُ بالسيف" رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف (1) .
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبَدة قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: فقتلنا ثلاث سواحر (2) .
وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فقُتلت (3) . وكذلك صح عن جندب.
قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حد الساحر: أي: عقوبته.
ضربهُ بالسيف: أي: قتله، رُوي "ضربه" بالهاء والتاء.
موقوفٌ: أي: من كلام الصحابي لا من كلام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
عن ثلاثة من أصحاب رسول الله: هم: عمر، وحفصة، وجندب.
مناسبة الآثار للباب: أن فيها بيانَ حدّ الساحر بأنه القتل؛ مما يدل على عِظَم جريمة السحر وأنه من الكبائر.
ما يستفاد من الآثار:
1- بيان حد الساحر وأنه يُقتل ولا يُستتاب.
2- وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده.
__________
(1) أخرجه الترمذي برقم "1460"، والبيهقي في سننه الكبرى "8/136"، والحاكم في المستدرك "4/360".
(2) أخرجه البخاري برقم "3156" وأحمد في المسند "1/190".
(3) أخرجه مالك في موطئه "2/872".