كتاب فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

ضرر غيره، أو يمنع غيرَه من الانتفاع بملكه توفيراً له، فيتضرَّر الممنوع بذلك".
2 مِمَّا يُستفاد من الحديث:
1 بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار.
2 أنَّ على المسلم ألاَّ يضرَّ غيره ولا يضاره.
الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، لكن البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
1 حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري (4552) ، ومسلم (1711) ، وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما: "البيِّنة على المدَّعي"، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري (4550) ، ومسلم (138) في قصة له مع ابن عمٍّ له، قال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بيِّنتك أو يَمينه".
2 قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: "وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه"، وقد بيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه أنَّه لو أجيب كلُّ مدَّع على غيره شيئاً لأدَّى ذلك إلى ادِّعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النَّبيَّ

الصفحة 114