كتاب تأويل مختلف الحديث
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ
38- جِلْدُ الْمَيْتَةِ:
قَالُوا: رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" 1.
وَأَنَّهُ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "أَلَا انْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا" 2 فَأَخَذَ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِذَلِكَ، وَأَفْتَوْا بِهِ.
ثُمَّ رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"3.
فَأَخَذَ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا وَأَفْتَوْا بِهِ.
وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّه لَيْسَ هَهُنَا -بِحَمْدِ اللَّهِ- تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ، لِأَنَّ الْإِهَابَ فِي اللُّغَةِ: الْجِلْدُ الَّذِي لَمْ يُدْبَغْ، فَإِذَا دُبِغَ، زَالَ عَنهُ هَذَا الِاسْم.
__________
1 صَحِيح مُسلم: حيض 105، وَأَبُو دَاوُد: لِبَاس 38، وَالتِّرْمِذِيّ: لِبَاس 7، وَالنَّسَائِيّ: فرع 4، والدارمي: أضاحي 20، والموطأ: صيد 17.
2 أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه: كتا 3 رقم الحَدِيث 100 بِلَفْظ:
عَن ان عَبَّاس قَالَ: تصدق على مولاة لميمونة بِشَاة، فَمَاتَتْ، فَمر بهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: "هلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ؟ " فَقَالُوا: إِنَّا ميتَة. فَقَالَ: "إِنَّمَا حرم أكلهَا" وَأخرجه البُخَارِيّ: كتاب 72 بَاب 30، وَأَبُو دَاوُد: كتاب 31 بَاب 38 وَالتِّرْمِذِيّ: كتاب 22 بَاب 7 وَابْن ماجة: 32 بَاب 25.
3 أخرجه التِّرْمِذِيّ: لِبَاس 7، وَالْبُخَارِيّ: بُيُوع 151، ذَبَائِح 30 وَأَبُو دَاوُد: لِبَاس 38، 39، وَالنَّسَائِيّ: فرع 4، 5، 10، وَابْن ماجة: لِبَاس 25، 26، والدارمي: أضاحي: 20، وَأحمد 4/ 210، 211.
الصفحة 256