و (الخراج) من (النقد) » . وسبقه إليه الخطابي (¬1) في «معالم السنن» (3/35) وزاد على آخره: «إما دراهم وإما دنانير» .
وقال النسفي في «طلبة الطلبة» (ص 96) : «أراد بالقفيز: العشر، وبالدراهم: الخراج» .
وقال أبو يعلى في «الأحكام السلطانية» (ص 216) بعد أن أورد الحديث: «فقد أثبت الجمع بين الدرهم والقفيز» .
واستدل به الحنفية على عدم اجتماع (العشر) مع (الخراج) -على نقيض استدلال الأوّلين- ووجّهوه بأمرين (¬2) :
¬_________
= فهي أرض عشر، وجهات أموال البيت سبعة؛ منها: (الجزية) و (العشر) ، وقد جمعها القاضي بدر الدين بن جماعة بقوله:
جهات بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه كاتبه
خُمس وفَيْء خراجٌ جزية عشر ... وارث فرد ومال ضل صاحبه
ومضى الفرق بين (الخراج) و (العشر) قريباً في آخر (الفائدة السابقة) .
انظر: «الأشباه والنظائر» (564) ، «تحرير المقال» (139-140) ، «الهداية» (2/157) ، «الخراج» لأبي يوسف (14) وشرحه «الرتاج» (2/161 وما بعد) ، «القاموس الفقهي» (250) ، «المعجم الاقتصادي الإسلامي» (294-295) ، «النظام الاقتصادي في الإسلام» (128-129) .
(¬1) ونقله عنه صاحب «عون المعبود» (8/283) .
(¬2) تقدم (ص 217-218) من كلام بعض علمائهم ما يدل عليه، وانظر لمذهبهم: «الأصل» (2/157) ، «المبسوط» (2/207-208) ، «تحفة الفقهاء» (1/497) ، «بدائع الصنائع» (2/933) ، «شرح فتح القدير» (2/258) ، «خزانة الفقه» (1/132) ، «النتف» (1/185) ، «اللباب» (1/152) ، «الملتقي» وشرحيه (1/214) ، «رمز الحقائق» (1/76) ، «تبيين الحقائق» (10/294) ، «رؤوس المسائل» (214 رقم 113) -وهو من كتب الحنفية المختصة بالخلاف مع الشافعية-، والمسألة مذكورة في كتب (الخلاف) ، وفيها -على اختلاف مذاهبها- انفراد الحنفية بهذا القول، انظر منها على سبيل المثال: «الخلافيات» (2/ق131) ، «مختصر الخلافيات» (2/458-461) لابن فرح الإشبيلي، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (2/156-157 رقم =