الأول: عدم ذكر العشر في أرض الخراج.
والآخر: يستفاد من لازم النّص أن خراج العراق والشام ومصر سيُمنع آخر الزمان، ولازم هذا المنع أنه لا حقّ فيه سواه؛ مثل: العشر، وهذا معنى قول الجصاص:
«لو كان العشر واجباً فيما زرع من أرض الخراج، لاستحال أن يكون الخراج ممنوعاً منه والعشر غير ممنوع» (¬1) .
وتوضيحه: «قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار: الخراج (¬2) ، وكأنه ذم امتناعهم من أداء الخراج بعدما أسلموا عليه، وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط عنه الخراج بإسلامه» (¬3) .
واحتج الطحاوي في إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج بهذا الحديث، قال:
«فلو كان في أرض الخراج شيء غير الخراج، لذكره -عليه السلام-» . نقله عنه ابن حزم في «الإحكام» (¬4) (7/905) ، ورد عليه بتطويل، قال:
«قال أبو محمد: فيقال للطحاوي: أرأيت إن قال لك قائل أن قوله -عليه السلام-: «فيما سقت السماء العشر» دليل على أن لا خراج على شيء من
¬_________
= 476 - بتحقيقي) ، «نكت المسائل» (ص 249-250 رقم 358) ، «الإفصاح» (2/255-256) لابن هبيرة.
(¬1) «اختلاف العلماء» (1/443-444 رقم 436) ، ونحوه في «أحكام القرآن» له (4/183) .
(¬2) كذا في «الخلافيات» ، وفي مطبوع «المختصر» (2/462) منه: «والخراج» ! وهو خطأ.
(¬3) «الخلافيات» (2/ق131/ب) .
(¬4) فرغت -ولله الحمد- من خدمته بمقابلته على أصلين خطيين، وتخريج أحاديثه وآثاره، يسر الله إخراجه بمنه وكرمه. وحديث: «منعت العراق ... » فيه برقم (2094 - نشرتنا) .