كتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن (اسم الجزء: 2)

(ص 116/رقم 245) : «ولا نعلم أحداً من الصحابة، قال: لا يجتمع عليه العشر والخراج، ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يروى عن عكرمة، رواه عنه رجل من أهل خراسان، يكنى أبا المنيب» .
ثالث عشر: استدل به بعض أهل العلم (¬1) على أن الواحد قد يراد به الجمع عند الإضافة، بينما استدل به أبو المواهب العكبري للحنابلة على أن قدر الخراج في جريب الحنطة والشعير قفيز ودرهم (¬2) ، قال: «خلافاً للشافعي في قوله: في جريب الحنطة أربعة دراهم، وفي جريب الشعير درهمان» (¬3) .
ثم ذكر الأدلة، ومن بينها: قوله محتجّاً لمذهبه:
«أنه يعضدها السنة ... » وذكر الحديث، قال: «ومعناه: ستمنع، وهذا يدل على القفيز» (¬4) .
رابع عشر: أخرج هذا الحديث كما قدمنا جماعة؛ منهم: الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا سهيل، به.
وفي مطبوع «المسند» على إثره: «قال أبو عبد الرحمن: سمعت يحيى بن معين، وذكر أبا كامل، فقال: كنتُ آخذ منه ذا الشأن، وكان أبو كامل بغداديّاً من الأبناء» .
وهذه العبارة تحتاج إلى شرح، فالقائل أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن الإمام أحمد، وصرح بذلك الخطيب في «تاريخ بغداد» (13/125) ، وأسند العبارة المذكورة إليه.
¬_________
(¬1) هو أبو عبد الله القرطبي في «تفسيره» (16/35) (الشورى: 37) .
(¬2) «رؤوس المسائل الخلافية» (5/742) .
(¬3) «رؤوس المسائل الخلافية» (5/742-743) .
(¬4) «رؤوس المسائل الخلافية» (5/743) ، وذكر الخلاف الخطابي في «معالم السنن» (3/35) وعنه صاحب «عون المعبود» (8/283) .

الصفحة 597