كتاب أخبار المدينة

بيان صدقات النبي صلى الله عليه وسلم:
قال ابن زبالة إنها سبعة (1) (برقة) المذكورة في شرقي المدينة ولناحيتها شهرة بها (والمثبت) وهي معروفة. و (الدلال) بفتح الدال المهملة، وهو جزع معروف بقرب
__________
(1) أجمعت المصادر المعتمدة على أن صدقات النبي صلى الله عليه وسلم كانت محصورة حين قبض في ثمانية أصناف وهي:
1 - أموال مخيريق الذي كان أحد علماء بني النضير من يهود فلما كان يوم أحد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قتلت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء، وكانت أمواله سبع بساتين وهي: الأعواف، والصافية، والدلال، وبرقة والميثب، وحسنى ومشربة أم إبراهيم، وقد تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فكانت أول وقف في الإسلام.
2 - ما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أموال بني النضير حيث أجلاهم - صلى الله عليه وسلم - وكف عن دمائهم فخرجوا وخلصت أرضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قسم رسول الله ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين وحبس الأرض على نفسه يضعها حيث شاء.
3 - الكتيبة.
4 - الوطيح.
5 - السلالم: وهي ثلاثة حصون من حصون خيبر. وذالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد افتتح ستة من حصون خيبر عنوة سنة سبع من الهجرة، فملك إحداها وهو حصن الكتيبة بخمس الغنيمة. وفتح حصنين آخرين صلحاً، فكانا مما أفاء الله على رسوله وهما حصنا الوطيح والسلالم.
6 - حصته - صلى الله عليه وسلم - من أرض فدك - وهي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة- ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد صالح أهلها على أن يكون لها نصف أراضيهم ونخلهم. وخلاصة ذلك أن أهل فدك ما أن سمعوا بفتح خيبر حتى قذف الله في قلوبهم الرعب وسعوا لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان - صلى الله عليه وسلم - يصرف ما يأتيه منها إلى أبناء السبيل، ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم.
7 - ثلث وادي القرى الذي غزاه الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو واد بين الشام والمدينة وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة - وكان ثلثه أصلاً لبني عذرة وثلثاه لليهود، فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على نصف حصتهم.
8 - أما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثامنة فهي: موضع سوق بالمدينة يقال له ((مهروز))، فقد روى ابن شبة (1/ 304) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على المسلمين بأسواقهم (علي الزهراني: نظام الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول، مكة المكرمة، 1407هـ-1987 ص 86 - 104).

الصفحة 230