كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: مقدمة)

غضبه حتى ألجأه الشيطان إلى التكلُّم بما لم يكن مختارًا للتكلُّم به ... " (¬1).
ومثَّل للأول: بمن زنت امرأته، فغضب، فطلقها؛ لأنه لا يرى المُقام مع زانية، فلم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب، بل التخلص من المقام معها، فهذا يقع طلاقه (¬2).
وقال: "إن لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثرُ الطلاق؛ فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا" (¬3).
ومثَّل للثاني: بمن خاصمته امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المقام معها على الخصومة وسوء الخُلُق، ولكن حمله الغضب على أن شفى نفسه بالتكلُّم بالطلاق، كسرًا لها وإطفاءً لنار غضبه (¬4).
فهذا الذي لا يقع طلاقه.
فكلامه إنما هو في "الغضبان الذي يكره ما قاله حقيقة" (¬5).
وهو يعتبر هذا الفرق بين الصورتين هو حرف المسألة ونكْتتها.
الثاني: الوقوفُ على مرتبة الغضب ودرجته.
¬__________
(¬1) انظر: (ص: 30).
(¬2) انظر: (ص: 32).
(¬3) انظر: (ص: 45).
(¬4) انظر: (ص: 33).
(¬5) انظر: (ص: 32).

الصفحة 12