كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
فأما دلالة السُّنّة فمن وجوه (¬1):
أحدها: حديث عائشة المتقدم، وهو قوله: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
وقد اخْتلفَ في الإغلاق (¬2)، فقال أهل الحجاز: هو الإكراه
¬__________
(¬1) ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة، وبقي رابع وهو: "الأعمال بالنية" الذي إستدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته، وكلام ابن حجر في شرحها.
وقد أشار إليه في الوجه التاسع الآتي.
ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يمين في غضب"، أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل.
ووجه سادس وهو: حديث "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: غريب ضعيف. والمغلوب على عقلة وإن فُسِّر بالسكران، إلا أنه يتناول الغضبان أيضًا، بل هو أولى، كما ستراه للمصنف موضحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصلٌ وأما آثار الصحابة. (القاسمي).
(¬2) انظر: "إعلام الموقعين" (2/ 175 - 176) , و (3/ 52 - 53) , و (4/ 50 - 51) و"زاد المعاد" (3/ 566) و (5/ 214 - 215) و"شفاء العليل" (1/ 409 - 410) , و"مدارج السالكين" (1/ 209) و (3/ 307 - 308) , و"الصواعق المرسلة" (2/ 563 - 565)، و"روضة المحبين" (194 - 195) للمصنف.
و"رفع الملام" (20/ 244 - مجحوع الفتاوى) , و"إبطال التحليل" (141) , و"نصب الراية" للزيلعي (3/ 223).

الصفحة 16