كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يمين" (¬1) , وهو حديث صحيح، وله طرق.
وجهُ الاستدلال به: أنه - صلى الله عليه وسلم - ألغى وجوبَ الوفاء بالنذر إذا كان في حال الغضب، مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المُوفِين بالنذور، وأَمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الناذرَ لطاعة الله بالوفاء بنذره، وقال: "من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعْصِهِ" (¬2).
فإذا كان النذرُ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به، وأَمَرَ رسولُة بالوفاء بما كان مِنْهُ طاعةً = قد أَثَّر الغضبُ في انعقاده، لِكَوْنِ الغضبان لم
¬__________
(¬1) رواه النسائى [(3855)]، عن عمران، ورواه الإمام أحمد [(6/ 247)] , وأهل السنن عن عائشة بلفظ: "لا نذر في معصية" الخ. (القاسمي).
قلت: وفي حديث عمران اضطرابٌ في إسناده ومتنه, على ضعفٍ شديدٍ في أحد رواته.
انظر: "علل ابن أبي حاتم" (1/ 440)، و"الكامل" لابن عدي (6/ 203)، و"تهذيب سنن أبى داود" للمصنِّف (9/ 83)، و"إرواء الغليل" (8/ 211 - 213).
وحديث عائشة، قال الترمذي: "هذا الحديث لا يصحّ، لأن الزهريّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".
وأعلَّه جماعة من الحفّاظ.
انظر: "العلل الكبير" للترمذي (250)، و"العلل" للدارقطني (5/ ق 73/ أ)، و"سنن أبي داود" (4/ 92 - 94)، و"فتح الباري" (11/ 587)، و"التلخيص" (4/ 175)، و"مسند الطيالسي" (3/ 87 - 89 ط هجر).
(¬2) رواه الإمام أحمد [(6/ 36)]، والبخاري [(6318)]، وأهل السنن عن عائشة. (القاسمي).

الصفحة 22