كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (¬1).
وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.
قال أبو بكر (¬2): وبهذا أقول.
وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (¬3): حديثُ الزهريِّ عن (¬4) أبان بن عثماد عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".
وهو اختيار الطحاوي (¬5)، وأبي الحسن الكرخي (¬6)، وإمام الحرمين (¬7)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (¬8)، وأحد قولي الشافعي (¬9).
¬__________
(¬1) في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتُّه من "إعلام الموقعين".
(¬2) عبد العزيز بن جعفر، في كتابَيْه: "الزاد"، و"الشافي". انظر: "إعلام الموقعين" (4/ 48)، و"زاد المعاد" (5/ 210 - 211).
(¬3) في الأصل: في. وهو خطأ.
(¬4) في الأصل: بن. وهو تحريف.
(¬5) انظر: مختصر "اختلاف العلماء للطحاوي" للجصاص (2/ 431).
(¬6) انظر: "المبسوط" (6/ 176)، و"فتح القدير" (3/ 489).
(¬7) انظر: "البرهان" (1/ 105 - 106)، و"التلخيص" (1/ 135 - 138) له، و"البحر المحيط" (1/ 353 - 354).
(¬8) انظر: "مجموع الفتاوى" (10/ 442, 14/ 116 - 117، 33/ 102 - 109)، و"الاختيارات" للبعلى (365).
(¬9) أنظر: "الأم" (6/ 477، 558، 641 - 642، 649، 651، 683, 695، 721)، و"مختصر المزني" (194)، و"الوسيط" للغزالي (5/ 390). =

الصفحة 27