كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة [حدثنا] عبد الرزّاق، عن معمر، [عن أيوب] (¬1)، عن أبي قلابة قال: إذا طلَّق الرجل أمرأته وهي حائض، فلا يعْتَدُّ بها (¬2).
وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه "الواضح في أصول الفقه"، صرَّح به في مسألة: النهي يقتضي الفساد (¬3)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬4)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (¬5).
وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع، وكلُّ طلاقٍ في غضبٍ أو يمينٍ أو عتقٍ فليس بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق (¬6).
والمقصودُ أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذنَ الشارع فيه، وما لم يأذنْ فيه الشارعُ فهو عندهم لاغٍ (¬7) غيرُ نافذ.
¬__________
(¬1) سقطت من الأصل. وهي في "المصنف".
(¬2) "المصنف" (5/ 5).
(¬3) (3/ 249 - 250).
(¬4) انظر: "مجموع الفتاوي" (33/ 29، 30، 66، 72، 130) وغيرها.
وانظر: "الاختيارات" للبعلي (367)، وللبرهان بن القيِّم (123) , و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام" لموافي (2/ 683).
(¬5) انظر: "مجموع الفتاوى" (33/ 81) و"الإنصاف" (8/ 448).
(¬6) انظر: "رأب الصدع" لأحمد بن عيسى (2/ 1068)، و "البحر الزخار" لابن المرتضى (3/ 154).
(¬7) انظر: "معجم الأغلاط اللغوية" للعدناني (607).