كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والقولُ بِمُوجبه هو مقتضى الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والتابعين، وأئمةَ الفقهاء، ومقتضى القياس الصحيح، والاعتبار، وأصول الشريعة.
أما الكتاب، فمن وجوه:
أحدها: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225].
قال ابن جرير في "تفسيره": حدثنا ابن وكيع، حدثنا مالك ابن إسماعيل، عن خالد, عن عطاء، عن وسيم، عن ابن عباس قال: "لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان" (¬1).
حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا أبو حمزة، عن عطاء، عن طاووس قال: "كلُّ يمينٍ حلف عليها رجل وهو غضبان,
¬__________
= وقال أبو بكر [بن الأنبارى في "الزاهر" (1/ 462)]: "كثير الغضب، وقيل: ضيق الخلق, العَسرُ الرِّضا".
وقد أُغلق فلانْ إذا أغضِبَ، فغَلِقَ، غَضِبَ واحتَدَّ.
وقال الليث: يقال: احتدَّ فلان فَغَلِقَ في حِدِّته، أي نَشِبَ. وهو مجاز نقله الزبيداي في "شرح القاموس" [(13/ 383)].
وفي "أساسَ البلاغة" للزمخشري [(454)]: "غلق: احتدَّ فنشب في حِدَّته، وأُغلِقَ عليه: إذا ضُيِّق وأُكْرِه، ومنه: لا طلاق في إغلاق". (القاسمي).
(¬1) أخرجه ابن جرير (4/ 438)، وسعد بن منصور (4/ 1533) والبيهقي في "الكبرى" (10/ 49) وغيرهم.
وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وخالد روى عنه بعد الاختلاط، ووسيم مجهول.
وتحرف في الأصل: "عطاء عن وسيم" إلى: "عطاء بن رستم".

الصفحة 8