وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (¬1)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين.
وقال ابن حبيب (¬2): الحديث (¬3) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون.
وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله.
في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة
في المدونة (¬4): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة.
وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق 36 ب) [تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت.
قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة.
فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها
قال ابن القاسم في المدونة (¬5): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.
¬__________
(¬1) المدونة 1/ 173.
(¬2) النوادر والزيادات، 1/ 489 عن ابن حبيب.
(¬3) انظر على سبيل المثال ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، 2/ الرقم 1218: كتاب الحج، باب حجة النبي (ص) برواية أبي بكر بن أبي شيبة.
(¬4) المدونة، 1/ 94؛ وانظر ما جاء في باب في لباس المرأة والأمة في الصلاة في النوادر والزيادات، 1/ 205 - 207.
(¬5) المدونة، 1/ 92 - 93.