ومن المدونة (¬1): قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنه لا يتوضأ بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الـ[ـدجا] ج المخلاة.
ورواية أبي مصعب عن مالك وأهل المدينة خلاف هذا، وهو اختيار إسماعيل.
في سؤر النصراني
في المدونة (¬2): قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما (¬3) أدخل يده فيه.
وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه.
قال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب] (¬4).
وفي المستخرجة (¬5) اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق 3 أ) [.........] لم ير به بأسا.
كذلك اختلف قول سحنون (¬6) [........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره.
¬__________
(¬1) المدونة، 1/ 5.
(¬2) المدونة، 1/ 14؛ وانظر أيضا: الواضحة، ص 119؛ والنوادر والزيادات 1/ 71 عن ابن حبيب.
(¬3) بما: كذا في الأصل وفي المدونة؛ وفي بعض الروايات: بماء. وكلاهما يؤديان إلى نفس المعنى.
(¬4) النوادر والزيادات، 1/ 71 - 72: ولا بأس بفضل الجنب والحائض.
(¬5) انظر اختلافهم في هذه المسألة في البيان والتحصيل، 1/ 33؛ 138؛ 172 - 173؛ والنوادر والزيادات، 1/ 69 - 73.
(¬6) البيان والتحصيل، 1/ 33؛ 172 - 173.