يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا، ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض؛ وزاد علي عنه: وإن توضأ به وصلى فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره.
وفي المجموعة: لعبد الملك بن الماجشون أنه رأى عليه الإعادة في الوقت.
وروى أبو زيد عن أصبغ (¬1) قال: يتوضأ به ولا يتيمم، ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره. قال: وهو قول مالك.
وقال ابن القاسم عن مالك (¬2): لا يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب إلا من الماء وحده، ويؤكل الطعام الذي يلغ فيه ولا يلقى شيء منه.
وروى ابن وهب عنه أنه يغسل من الطعام ومن الماء وغيره سبعا ويؤكل الطعام.
وذكر الأبهري (¬3) أن مطرفا ومعنا (¬4) رويا عن مالك (¬5) أن الإناء يغسل من
ولوغ الخنزير سبعا.
¬__________
(¬1) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، توفي سنة 225، روى عنه ابن أبي زيد القيرواني كتبه برواية الحسن بن نصر عن خالد بن نصر: الجامع، الرقم 287 انظر: ترتيب المدارك، 4/ 17، والديباج المذهب، 1/ 299، وتهذيب التهذيب 1/ 72، وسير أعلام النبلاء، 10/ 656، والمزي 3/ 304، والمقفى الكبير للمقريزي، 2/ 214.
(¬2) انظر الاستذكار، 2/ 211، رقم 2094. وانظر اختلاف أقوال مالك في هذه المسألة في النوادر والزيادات، 1/ 72 - 73.
(¬3) هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر الأبهري، توفي سنة 375، من كبار فقهاء المالكيين بالعراق. له شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم، توجد منه أجزاء في مكتبة الأزهر وفي مكتبة الدولة في جوتا/ ألمانيا (تحت رقم 1143)، وما ذكر فؤاد سزجين في تأريخ التراث، 1/ 464 (الأصل، باللغة الألمانية) فهو خطأ.
(¬4) هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار، أبو يحيى القزاز المدني، توفي سنة 198 بالمدينة، من كبار أصحاب مالك وراوي الموطأ عنه انظر ترجمته في ترتيب المدارك، 3/ 148، والديباج المذهب 3/ 144، وسير أعلام النبلاء، 9/ 304، والمزي 28/ 336، وإتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، 80.
(¬5) انظر التمهيد، 18/ 270 - 271.