كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه

في إناء قد ولغ فيه كلب وصلى فعليه الإعادة في الوضوء والصلاة، ويغسل ما أصاب ثوبه من ذلك الماء على كل حال.
وبه كان يقول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أنه قول الليث (¬1).
وروى ابن وهب عن الليث (¬2) في الرجل يصيب ثوبه من لعاب الكلب، قال: يغسله ويعيد الصلاة منه لأن النبي (ص) أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه (¬3).
قال ابن وهب: وهو أحب إلي.

في الماء المستعمل
في المدونة (¬4): قال ابن القاسم: إذا كان الذي توضأ به طاهرا فلا إعادة على من توضأ به إذا صلى.
¬__________
= والديباج المذهب، 2/ 343؛ وتهذيب التهذيب، 10/ 264؛ والمزي، 28/ 384. كان يفتي بالمدينة في حياة مالك وتنسب إليه كتب فقه كانت متداولة بين أيدي الناس. يذكره ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات مرارا. هذا، ويخبرنا الخشني أن محمد بن بسطام القيرواني (توفي سنة 313) قد أدخل القيروان من فقه رجال مالك كتبا غريبة مثل كتب المغيرة وكتب ابن كنانة وكتب ابن دينار وكان يغرب بمسائلها، أنظر طبقات علماء إفريقية، تحقيق محمد بن شنب، ص 168؛ راجع أيضا تراجم أغلبية 384؛ والديباج المذهب، 2/ 188.
(¬1) انظر الاستذكار، 2/ 221، رقم 2088.
(¬2) انظر الاستذكار، 2/ 221، رقم 2090. وهو الليث بن سعد المصري، توفي سنة 175؛ من أصحاب مالك وعلى مذهبه ثم اختار لنفسه مذهبا وكان يكاتب مالكا ويسأله.
وله من الكتب: كتاب التأريخ وكتاب المسائل في الفقه؛ انظر الفهرست لابن نديم، ص 252 (تحقيق رضاء تجدد، طهران).
(¬3) أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب 33؛ ومسلم، في كتاب الطهارة، باب 27؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب 31؛ والدارمي في كتاب الوضوء، باب 59. انظر أيضا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ج 7، ص 320.
(¬4) المدونة، 1/ 4.

الصفحة 26