وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب في الصلاة عليها وبيعها، أن ذلك غير جائز فيها؛ وهو قول مالك ومذهبه الذي عليه يناظر أصحابه.
وروى زونان (¬1) عن ابن وهب: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أن يصلى عليها، ولا بأس ببيعها.
وذكره (ق 6 أ) [...... عـ]ـن ابن وهب؛ وذكر ابن وهب في موطأه عن يونس [بن (¬2) يزيد] أنه قال: لا نرى بأسا بالسقاء فيها إذا دبغت. قال: ولا بأس ببيعها إذا بين بائعها.
قال ابن شهاب: وعامة الفراء منها (¬3).
وعن يحيى بن أيوب (¬4) عن يحيى بن سعيد الأنصاري (¬5) أنه قال: دباغها
¬__________
(¬1) هو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن رزيق القرطبي، يعرف بزُونان، وأيضا: زَوْنان، توفي سنة 232. سمع في رحلته من أشهب وابن القاسم وابن وهب وغيرهم من الفقهاء المدنيين. ولي القضاء في طليطلة وقد أدخل العتبي سماعه عن ابن وهب في المستخرجة وكذلك يروي عنه أن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات من طريق العتبي. أنظر ترجمته: ابن الفرضي، الرقم 863؛ ترتيب المدارك، 4/ 110 - 111؛ والديباج المذهب، 2/ 19.
(¬2) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، توفي سنة 159. من شيوخ ابن وهب المشهورين وقد روى عنه ابن وهب في موطئه كثيرا، يذكر في المدونة من طريق ابن وهب , أنظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر، 11/ 450؛ وسير أعلام النبلاء، 6/ 297؛ والمزي، 32/ 551.
(¬3) قارن بما جاء في المصنف لعبد الرزاق، 1/ 65، الرقم 699 - 200.
(¬4) يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري، من مصادر موطأ ابن وهب؛ يذكره سحنون برواية ابن وهب في المدونة مرارا؛ توفي سنة 168. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر، 11/ 186؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، 8/ 5؛ وتذكرة الحفاظ، 227؛ والمزي، 31/ 233؛ أنظر أيضا رواياته في المدونة من طريق ابن وهب في الدراسة المفصلة: ((عبد الله بن وهب؛ حياته وفقهه)). ومعه تحقيق كتاب المحاربة من الموطأ لعبد الله بن وهب. لميكلوش موراني، ص 199 - 200 [بالطبعة الأصلية]. 1992 Wiesbaden.
(¬5) يحيى بن سعيد الأنصاري، أنظر ترجمته في: المزي، 31/ 346؛ وتهذيب التهذيب، =