قال: وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعـ[ـبين] لأن الكعبين يبقيان في الساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضا.
وفي المجموعة (¬1): قال ابن نافع: قال مالك: ليس عليه تجاوز المرفـ[ـقين] ولا الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما.
في تخليل أصابع اليدين والرجلين
في المدونة (¬2): (ق 9 أ) قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعـ[ـه ...........].
قال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [.....].
وقال ابن حبيب (¬3): تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم.
قال: وتخليل أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسده لم يغسلها.
وروى عبد الله بن وهب (¬4) قال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه.
قال ابن وهب: فقلت له: فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي (ص) كان
¬__________
(¬1) النوادر والزيادات، 1/ 34 من المجموعة لابن عبدوس.
(¬2) لم نقف عليه في المدونة؛ ولكن له ما يؤيده في العتبية، وهو من سماع ابن القاسم عن مالك في البيان والتحصيل، 78/ 1، ونصه: ((وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه، قال: يجزئ عنه)).
(¬3) الواضحة. 167 (ق 4 ب) ونصه: ((قال عبد الملك: فالتخليل عند الوضوء رغبة وليس بلازم كما أعلمتك إلا في الاغتسال. قال عبد الملك وكذلك تخليل أصابع القدمين عند الوضوء رغبة وليس بلازم)). وفي النوادر والزيادات، 1/ 35 بلفظ قريب من هذا المعنى. وانظر أيضا تعليق ابن رشد في البيان والتحصيل، 1/ 78.
(¬4) النوادر والزيادات، 1/ 36: ((قال ابن وهب: وهذا يبرق وجهه)).