كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه

يخلل أصابعه في الوضوء (¬1)؛ قال: فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيوجبه وبقي به.

في مسح بعض الرأس
في المدونة (¬2): قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله، وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها.
وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: ويمسح رأسه مسحة واحدة بدء بمقدم رأسه إلى قفاه بيديه جميعا، ثم يردهما إلى حيث بدأ.
وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: من ترك مسح بعض رأسه فهو بمنزلة من ترك بعض وجهه أو بعض ذراعيه.
قال ابن القاسم (¬3): ويعيد صلاته أبدا إن لم يمسحه كله.
قال محمد بن مسلمة المخزومي (¬4): إذا (ق 10 أ) كان [.....] رأس
¬__________
(¬1) لعله يقصد بذلك ما رواه الترمذي في سننه، 1/ 57 - 58 ب برواية ابن لهيعة المشار إليها في هذا الموضع: عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي (ص) إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
ورواه ابن حبيب في الواضحة، 167 - 168 بهذا الإسناد؛ راجع أيضا البيهقي، 1/ 76.
(¬2) المدونة، 1/ 16، وانظر الاستذكار، 2/ الرقم 1274 ونصه: ((والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء)).
(¬3) النوادر والزيادات، 1/ 40، انظر أيضا: البيان والتحصيل، 1/ 193. والملاحظ أن المؤلف لم يشر هنا إلى المستخرجة كمصدر له عند ذكر قول ابن القاسم. وقد أثبتنا مصدر هذا القول اعتمادا على ما جاء عند ابن أبي زيد القيرواني. موسى [بن معاوية الصمادحي] عن ابن القاسم. وهذا الأخير من مصادر العتبية.
(¬4) النوادر والزيادات، 1/ 40 عن محمد بن مسلمة؛ وانظر أيضا البيان والتحصيل. 1/ 104، والاستذكار، 2/ الرقم 1253.
محمد بن مسلمة المخزومي المدني، توفي سنة 216 هـ؛ انظر ترجمته في ترتيب المدارك 3/ 131، والديباج المذهب، 2/ 156.

الصفحة 41