كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه

الأقل فما دونه وكان الممسوح الأكثر الثلثين [.....] أجزأ.
وروى أبو إسحاق البرقي عن أشهب (¬1): إن ترك مسح بعض الرأس لم يضره. وروى ذلك عن ابن عمر وصلاته مجزئة عنه.
وذكر أبو الفرج عن مالك قال: وصفة المسح بالرأس أن يبدأ الماسح بمقدمه حتى يأتي إلى مؤخره، ثم يرجع إلى حيث بدأ منه ماسحا كل ذلك أو أكثره.
قال: وقد اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان الممسوح أكثر الرأس أجزأ ترك سائره؛ وقال آخرون: إذا مسح الثلث (¬2) فصاعدا أجزأه، وإن كان المتروك مسحه أكثر الرأس.
قال أبو الفرج (¬3): وهو أشبه القولين عندي، وأولاهما من قبل أنه قد جعل الثلث فما فوقه من خير الكثير في غير موضع من كتبه.

في مسح الرأس ببلل اللحية
في المدونة (¬4): قال ابن القاسم: لا يمسح رأسه ببلل اللحية. قال: وقال لي مالك: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن يأخذ الماء لرأسه. وإن كان في صلاة ابتدأ صلاته بعد مسح رأسه. فإن كان ناسيا وخف وضوءه لم يكن عليه أن يغسل رجليه.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 1/ 103 ونصه: ((سئل عمن مسح مقدم رأسه مثل ما صنع ابن عمر، فقال: ما يدريك أن [ابن] عمر مسح مقدم رأسه، فقال: أرى أن يعيد الصلاة. قال أشهب: لا إعادة عليه ...)).
وفي النوادر والزيادات، 1/ 40: ((وقال البرقي عن أشهب: لا يعيد، وقال: أما من مسح بعض رأسه فليعد)). انظر أيضا الاستذكار، 2/ الرقم ... 1249.
(¬2) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، 1/ 17.
(¬3) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، 1/ 40: ((وقال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه. قاله بعض أصحاب مالك)).
(¬4) المدونة، 1/ 16.

الصفحة 42