كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه

وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون (¬1) أنه قال: إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن حبيب. وقول ابن الماجشون أحب إلي (¬2). (ق 10 ب) هل يجدد الماء لأذنيه؟
[......] إن شاء جدد لهما الماء وإن شاء مسحهما بما مسح به [رأسـ]ـه.
وقال ابن حبيب (¬3): من مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه فهو كمن لم يمسحها.
فيمن نسي مسنون الوضوء حتى صلى ذكر ابن عبد الحكم (¬4) قال: من نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه.
¬__________
(¬1) الواضحة، 184 - 185 (ق 10 أ) ونصه: ((وقد سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المسح برأسه وفي لحيته بلل فأراد أن يمسح برأسه ببلل لحيته، فقال لي: إن كان الماء منه قريبا فلا يفعل وليأخذ الماء لرأسه وإن بعد عنه فلا بأس أن يفعل إذا كان بللا بينا ... قال عبد الملك: وقد قال ابن القاسم في مسح الرأس ببلة الرش ولم يقله في مسح الرأس ببلل اللحية، وقول ابن الماجشون فيه أحب إلي وأبين عندي)). وفي الاستذكار، 2/ رقم 1273: ((وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته، واختاره ابن حبيب)). وانظر أيضا النوادر والزيادات، 1/ 40.
(¬2) أحب إلي: أثبته الناسخ في أدنى هامش هذه الصفحة.
(¬3) كذا في النوادر والزيادات، 1/ 41. وفي الواضحة، 184 (ق 10 أ): ((ومن جهل أو نسي فمسح أذنيه بالماء الذي أخذه لرأسه فهو كمن لم يمسح أذنيه فعليه أن يأخذ الماء لأذنيه لما يستقبل, ووضوءه تام وصلاته تامة إن كان صلى به)).
(¬4) انظر النوادر والزيادات، 1/ 42: ((قال مالك في المختصر في من ترك المضمضة والاستنشاق، بأثر الوضوء، فليتمضمض، ويستنشق، ولا يعيد بعد ذلك، بخلاف ما ينسى من الفروض)).

الصفحة 43