كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه

فلم يدر (¬1) أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك.
قال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة.
وفي المجموعة (¬2): لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح.
قال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل.
(ق 14 أ) [وفي الـ[ـموطأ (¬3) قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و [.....] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر (¬4).
وقال ابن حبيب (¬5): بل يعيد من أول نوم نامه.

في الجنب يغتسل في الماء الراكد
في المدونة (¬6): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.
وقال ابن القاسم (¬7): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.
وذكر ابن عبد الحكم (¬8) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا
¬__________
(¬1) في الأصل: لم يدري. وهو خطأ.
(¬2) انظر النوادر والزيادات 1/ 51.
(¬3) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، 1/ 50.
(¬4) راجع عمل عمر بن الخطاب بالاستذكار، 3/ 110 - 111.
(¬5) الاستذكار، 3/ 119، رقم 3014: الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة: يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه، لا يلبس معه غيره.
(¬6) المدونة، 1/ 27.
(¬7) قارن بالنص الذي في البيان والتحصيل، 1/ 163 رواية ابن القاسم.
(¬8) النوادر والزيادات، 1/ 68، من المختصر. أما الجملة في آخر المسألة: ((التي تكون بين =

الصفحة 52