وهو على أصل [مالك (؟)] (¬1).
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجزئه ذلك الغسل إلا أن ينوي به الجنابة في حين التطهر. وقال عيسى عن ابن القاسم (¬2) فيمن أمر أن يصب له الماء ليغتسل من الجنابة، فنسي أو ذهب إلى النهر أو البحر فنسي عند التطهر جنابته، إن ذلك يجزئه.
وقال سحنون (¬3): يجزيء الذي ذهب إلى البحر أو النهر، ولا يجزئ الذي ذهب إلى الحمام.
في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض
قال ابن القاسم عن مالك: يكفيها غسل واحد عنهما جميعا إذا طهرت من الحيض، فلا غسل حتى تطهر من حيضتها.
وقال ابن سحنون عن أبيه: إن طهرت للحيضة ولم تذكر الجنابة أجزأها، وإن طهرت للجنابة ولم تذكر الحيض لم يجزئها.
وقال غيره: يجزئها لأنه فرض ينوب عن فرض.
في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة
في المدونة (¬4): لابن القاسم عن مالك في الرجل يغتسل للجمعة وهو جنب، ولم ينو بغسل الجمعة الجنابة، أن ذلك لا يجزئه من غسل الجنابة.
¬__________
(¬1) انظر هذه العبارة في ص 62.
(¬2) قارن بما جاء في ذلك بالبيان والتحصيل، 1/ 141 من سماع عيسى عن ابن القاسم.
وانظر أيضا النوادر والزيادات، 1/ 46.
(¬3) البيان والتحصيل، 1/ 141: ((قال محمد بن رشد: قد روي عن سحنون أن ذلك يجزئه في النهر ولا يجزئه في الحمام)).
(¬4) المدونة، 1/ 32.