كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه

فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ)
[ثـ]ـم ينزل بعد الغسل والصلاة
في [المستـ]ـخرجة (¬1): لابن دينار عن ابن القاسم أنه يتوضأ ولا غسل عليه.
ولابن سحنون عن أشهب مثله وقال: إنما ذلك الإنزال بمنزلة البول.
وذكر ابن سحنون (¬2) عن أبيه أنه يعيد الغسل ثانية.
قال سحنون: وقد قال بعض أصحابنا أنه إن صلى أعاد الغسل والصلاة.
وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة.
وقد أخبرني علي بن زياد عن مالك (¬3) أنه سئل عن رجل لاعب امرأته وجد اللذة ولم يخرج منه المني، ثم توضأ وصلى، وخرج منه المني، أنه يغتسل ويعيد الصلاة.
وقاله أصبغ (¬4): إن الماء قد زايل موضعه.
وقال ابن المواز (¬5): يغتسل ويعيد الصلاة، لأنه إنما صار جنبا بخروج الماء.
وسئل سحنون أو ابنه عن خياطين تسابقا في خياطة فسبق أحدهما الآخر، فأمنى، فقال: عليه الغسل.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 1/ 160؛ وانظر أيضا النوادر والزيادات، 1/ 66.
(¬2) انظر النوادر والزيادات، 1/ 67: وقاله سحنون في كتاب ابنه؛ (في النسخة المحققة: ((في كتاب أبيه)) وهو خطأ مطبعي).
(¬3) انظر النوادر والزيادات، 1/ 67: ((وكذلك روى علي بن زياد عن مالك في المجموعة ...)).
(¬4) انظر النوادر والزيادات، 1/ 67 من المجموعة لابن عبدوس.
(¬5) انظر النوادر والزيادات، 1/ 67؛ وفيها: ((وقال ابن المواز: يغتسل، ولا [كذا!] يعيد الصلاة ...)) الخ؛ مع إثبات لام النفي الساقطة في نص ابن عبد البر.

الصفحة 57