فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما
ذكر أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ إجازة ذلك، وعن ابن الماجشون أنه قال: لا يجوز، لأن طهارة التيمم إنما هي طهارة إلى وقت الفراغ من الصلاة وليست كطهارة الوضوء بالماء.
وذكر ابن سحنون عن أبيه في ذلك مثل قول ابن الماجشون: لا يجوز.
فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى
في المستخرجة (¬1): لأشهب عن مالك أنه يغسل تلك الرجل فقط، وليس عليه خلع الخف الأخرى.
وفي سماع عيسى عن ابن القاسم (¬2) مثل ذلك.
وقال ابن حبيب: لا بد أن يخلع الأخرى ويغسل رجليه جميعا.
وذكر ابن عبد الحكم قال: إن خرجت القدم خروجا فاحشا نزعهما جميعا وغسل رجليه. قال: وإن نزع خفيه أو أحدهما غسل رجليه، فإن أخر ذلك عن فوره مكانه أعاد الوضوء.
(ق 21 أ) في المر [أة تـ]ـلبس خفيها على الخضاب
لتمسح [.....] الخضاب
ذ [كر ابـ]ـن سحنون قال: قال بعض أصحابنا: يكره ذلك لها، فإن فعلت فلا شيء عليها.
قال: وقال سحنون: تؤدب بإعادة الصلاة. قال: وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه ليس لها أن تصلي بعد ما خضبت بالحناء حتى تنزعها.
¬__________
(¬1) انظر البيان والتحصيل، 1/ 136 - 137.
(¬2) انظر البيان والتحصيل، 1/ 143 - 144.