قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، قال (¬1): وإن وجد الصعيد أعاد في الوقت.
قال: وكذلك قال لي عبد الله بن عبد الحكم أنه يعيد في الوقت.
وقال ابن وهب: لا بأس بالتيمم على الثلج والماء الجامد إذا لم يجد الصعيد.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هذا تبديل في التيمم على الثلج.
هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت
في المدونة (¬2): لابن القاسم عن مالك في المقيم يعالج الماء فيعسر عليه أمره حتى يخاف طلوع الشمس، قال مالك: يتيمم ويصلي، ورآه مثل المسافر.
قال ابن القاسم: وقد كان مرة يقول في الحضري أنه يعيد إذا قدر على الماء.
وفي المستخرجة (¬3): لعيسى عن ابن القاسم أنه يعالج الماء وإن طلعت الشمس؛ قال: وقد قال: يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس.
وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يتيمم ويصلي، ثم يعيد في الوقت وبعده؛ قال: ثم رجع مالك عن قوله في الإعادة بعد خروج الوقت.
قال ابن حبيب (¬4): وبذلك أقول، لأنه حاضر، ليس بمسافر. قال: وقد كان ابن القاسم يخفف ذلك ورآه كالمسافر، وليس هو كذلك عندنا.
قال ابن حبيب: وكذلك أهل السجن يعيدون في الوقت إن تيمموا.
¬__________
(¬1) النوادر والزيادات، 1/ 107، وفيها: ((قال ابن حبيب: من صلى بذلك فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد ولا يعيد بعد الوقت، ولو فعله واجدا للصعيد أعاد أبدا)).
(¬2) المدونة، 1/ 44.
(¬3) البيان والتحصيل، 1/ 147.
(¬4) انظر ما جاء في هذه المسألة في روايات ابن حبيب بالنوادر والزيادات، 1/ 110.