في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر.
وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (¬1).
في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم
في المدونة (¬2): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي.
وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة.
وقال ابن حبيب (¬3): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق 26 ب) يوما، [قال في هذه] (¬4)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها.
قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها.
فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام.
وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة.
قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة.
هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء
وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.
¬__________
(¬1) النوادر والزيادات، 1/ 132 وفيها: ((ولابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون رواية منكرة ...)) الخ.
(¬2) المدونة، 1/ 49 - 50.
(¬3) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، 1/ 134 - 135 عن ابن حبيب وغيره.
(¬4) [قال في هذه] عبارة مكررة في الأصل ولا معنى لها.