في المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلة
لابن القاسم عن مالك: لا تعيد تلك الصلوات.
قال ابن القاسم: ولو أعادتها كان أحب إلي؛ رواها أبو زيد عن ابن القاسم.
وقال أصبغ: الإعادة عليها واجبة لكن ما تركت الصلاة فيه جاهلة.
وأنكر سحنون رواية أبي زيد عن ابن القاسم عن مالك (¬1) في المستحاضة تدع الصلاة بعد أيام حيضتها، وبعد الاستظهار أياما جاهلة، قال: لا تقضيها.
قال سحنون: لا تعذر في الصلاة بالجهل.
وقال ابن خويز منداد: اختلف قول مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا جاهلة، فمرة لم ير عليها إعادة. وقد قال: عليها القضاء.
قال: وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
في الحامل ترى الدم
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال (¬2): وإذا رأت الحامل الدم فلتكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث، ثم تصلي. قال: وإذا رأت المرأة الحامل العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة فلتدع (ق 28 أ) الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها.
وذكر ابن حبيب أ [ن] أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: تدع الصلاة أيام حيضتها وتستظهر بثلاث؛ قالوا: وحكمها وحكم التي ليست بحامل واحد.
وكذلك روى أبو زيد عن أصبغ قال: الحامل وغير الحامل سواء.
¬__________
(¬1) انظر البيان والتحصيل، 1/ 214؛ والنوادر والزيادات، 1/ 133.
(¬2) انظر ما جاء في باب ((في الحامل ترى الدم على حملها)) في النوادر والزيادات، 1/ 136 - 138.